والسُنَّةُ: أَن يَرمِيَ بِقَدرِ حَصَى الخَذفِ. وَلاَ يُشتَرَطُ بَقاَءُ الحَجَرِ فِي المَرمَى , ولاَ كَونُ الرَّامِي خَارِجًا عَنِ الجَمرَةِ
ــ
ولا ينافي هذا اشتراط قصد الرمي؛ فإنه قد يقصد الرمي ولا يقصد النسك؟
قال: (والسنة: أن يرمي بقدر حصى الخذف)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بحصى الخذف) روله مسلم [١٢٩٩].
و (الخذف) بالخاء والذال المعجمتين: الرمي بالحصا من بين إصبعين, ومقصود الحديث: أن الحصا تكون صغارًا, فإن رمى بأكبر منه أو بأصغر .. كره وأجزأ.
وحصى الخذف قدر الباقلاء, وقال الشافعي رضي الله عنه: إنه أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا, وقيل: قدر النواة.
والأصح عند الرافعي: أنه يرميه على هيئة الخذف, فيضعه على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة.
والأصح في (الروضة) و (شرح المهذب): أنه يرميه على غير هيئة الخذف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: (إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو, وإنه يفقأ العين ويكسر السن) وهذا عام في الحج وغيره.
قال: (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلو تدحرج وخرج منه بعد الوقوع فيه .. لم يضر؛ لأن اسم الرامي قد حصل لكن يشترط أن يقع فيه, فلو شك لم يكف على المذهب.
قال: (ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة)؛ لحصول اسم الرمي, فلو وقف في طرف منها ورمى إلى طرف آخر .. أجزأه.
ويستحب أن يكون الرامي في اليومين الأولين نازلًا, وفي اليوم الأخير راكبًا؛ لينفر عقبه ليتصل بركوب الصدر, كما أنه يرمي يوم النحر راكبًا ليتصل بركوبه من مزدلفة ثم ينزل.