وَكَونُ الَمرمَيِّ حَجَرًا, وأن يُسَّمَى رَميًا, فَلا يَكفِي الوَضعُ
ــ
فلو عكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى .. حسبت له الأولى فقط.
ولو ترك حصاة ولم يدر من أيها تركها .. جعلها من الأولى, فيرمي إليها حصاة ويعيد ما بعدها.
وإن ترك ثلاث حصيات ولم يعلم موضعها .. أخذ بالاحتياط, فيجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من الجمرة الأولى يوم القر وأخرى من الثانية يوم النفر الأول.
قال: (وكون النرمى حجرًا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حين وضع الجمار في يده قال: (بأمثال هؤلاء فارموا).
وروى جابر رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى) ,
فيجزئ الكذان والبرام والمرمر والزمرد وحجر النورة قبل أن يطبخ, وكذلك ما تتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والبلور والزبرجد على الأصح؛ لأنها أحجار, وصحح الإمام والغزالي وابن الصلاح عدم الإجزاء به.
ولا يجزي الؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والطين والملح والرخام, ولا بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد.
ولو غصب حجرًا أو سرقه ورمى به .. أجزأه كالصلاة في الدار المغصوبة.
قال: (وأن يسمى رميًا, فلا يكفي الوضع) وكذلك الدفع بالرجل؛ لأن المأمور به الرمي فلا بد من صدق اسمه.
وقيل: يكفي الوضع اعتبارًا بالحصول في المرمى كما لو وضع المتوضئ يده المبتلة على رأسه بلا مد.
ولا يجوئ الرمي عن القوس.
ولا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب.