والصحيح: أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق, وطريق تصحيح كلامه على ذلك: أن يكون أراد وقت الاختبار لا وقت الجواز كما حمله ابن الرفعة.
قال:(وقيل: يبقى إلى الفجر) تشبيهًا بالوقوف بعرفة.
ومحل هذا الوجه: في اليومين الأولين, أما الثالث .. فلا خلاف في انقضاء زمنه بغروب شمسه لفراغ أيام المناسك.
قال:(ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رماها كذلك.
فلو رماها جملة واحدة ووقعت في المرمى .. حسبت واحدة, بخلاف ما إذا ضربه في الحد بمئة سوط دفعة؛ لأن الغالب على الرمي التعبد, والحدود مبنية على التخفيف.
ولو رمى بحصاتين دفعة واحدة إحداهما بيمينه والأخرى بيساره .. لم تحسب إلا واحدة بالاتفاق.
وعبارة المصنف تقتضي: أنه لو رمى سبع حصوات سبع مرات .. لا تجزئ؛ لانتفاء صفة الوحدة, وهي تجتزئ جزمًا.
قال:(وترتيب الجمرات) فيرمي التي تلي مسجد الخيف, ويقف ويدعوا بقدر (سورة البقرة) , ثم الوسطى وقف ويدعو كذلك, ثم جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف عند هذه.