قال:(ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) المراد: يدخل رمي كل يوم منها بزوال شمسه؛ لما روى جابر رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى, وأما بعد .. فإذا زالت الشمس) رواه مسلم [١٢٩٩].
وفي (البخاري)[١٧٤٦] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا).
وروى مالك [١/ ٤٠٨] عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس).
قال الشافعي رضي الله عنه في (الإملاء): ويستحب قبل صلاة الظهر, فإن رمى قبل الزوال .. أعاد.
وقال عطاء: إن كان جاهلًا .. أجزأه.
وعن أبي حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.
قال:(ويخرج بغروبها) أي: رمي اليومين الأولين؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الليل, وظاهر كلام المصنف: أنه بغروبها يخرج رمي كل يوم.