قال:(ولا يمكث بعده)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كالزيارة والعيادة وقضاء الدين .. فعليه إعادته.
وإن اشتغل بركعتي الطواف أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل .. لم يضر، وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم.
وحقيقة طواف الوداع: أنه موقوف، إن سار بعده .. تبينا أنه انصرف إلى الواجب، وإلا .. كان نافلة.
قال:(وهو واجب يجبر تركه بدم)؛ للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، وهذا على القول بأنه نسك ظاهر، وأما على خلافه .. فلا وجه لجبره بالدم.
قال:(وفي قول: سنة لا يجبر)؛ لأنه لو كان واجبًا .. لاستوى في جبرانه بالدم المعذور وغيره، وذو العذر لا دم عليه، وبهذا قال مالك رحمه الله.
ومراد المصنف بقوله:(لا يجبر) أي: وجوبًا، أما اصل الجبر .. فلا خلاف فيه، وعبارة المصنف توهم خلاف ذلك.
قال:(فإن أوجبناه، فخرج بلا وداع) عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا (وعاد قبل مسافة القصر .. سقط الدم)؛ لأنه في حكم المقيم.
قال الشيخ: كذا عللوه وفيه نظر إذا قلنا: إنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع فإن كان الخروج عامدًا .. عصى به، ويلزمه العود ما لم يبلغ مسافة القصر على الصحيح؛ فقد رد عمر رضي الله عنه رجلًا لم يودع من بطن مرٍّ.
وتعبير المصنف وغيره بـ (السقوط) يقتضي وجوب الدم بمجرد الخروج، وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في مجاوزة الميقات.