للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بَعْدَهَا .. فَلاَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلِلْحَائِضِ النَّفْرُ بِلاَ وَدَاع

ــ

وصورة المسألة: أن يطوف بعد العود كما صرح به في (المحرر)، فلو عاد ليطوف فمات قبل ذلك .. لم يسقط الدم.

وإذا أوجبنا عليه الرجوع فرجع من دون مسافة القصر .. قال الدارمي لا يلزمه الإحرام وإن قلنا: دخول مكة يوجبه.

وإذا اعتبرنا مفارقة الخطة فهل الاعتبار بمفارقة الحرم أو مكة؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني.

وحاصل المنقول فيما يفوت به ويستقر الدم خمسة أوجه:

أصحهما: بمسافة القصر من مكة.

والثاني: من الحرم.

والثالث: بمجاوزة الحرم.

والرابع: بمجاوزة مكة.

والخامس: لا يفوت ولا يستقر ما دام حيًا.

قال: (أو بعدها .. فلا على الصحيح)؛ لاستقراره بالسفر الطويل وانقطاع حكم الإقامة.

والثاني: يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها.

قال: (وللحائض النفر بلا وداع) وكذلك النفساء؛ لما روى الشيخان [خ ١٧٥٥ - م١٣٢٨] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

ورويا [خ ١٧٥٧ - م١٢١١]: أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما أفاضت، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها كانت قد أفاضت، قال: (فلتنفر) فأمرها أن تنفر ولم يأمرها بالدم، ولو كان واجبًا .. لبينه.

ويستحب أن تقف عند باب المسجد وتدعو بالدعوات الآتية، فإن طهرت قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>