مفارقة بنيان مكة .. لزمها الوداع، وإن جاوزته وانتهت إلى مسافة القصر .. لم يلزمها العود، وإن لم تنته إليها .. فالنص: أنه لا وداع عليها.
والنص فيمن ترك الوداع بلا عذر ولم ينته إلى مسافة القصر: أنه يلزمه العود ويسقط عنه الدم بعوده، وقيل: فيهما قولان، والمذهب: تقريرهما.
والفرق: أن الحائض حين المفارقة لم تكن من أهل الوداع، بخلاف التارك بلا عذر.
فروع:
المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها .. لم يلزمها وداع، أو في يوم طهرها .. لزمها.
وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة .. فالأولى: أن تقيم حتى تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر، فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة .. جاز، وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف ولو طال ذلك أعوامًا.
وفي كلام الشافعي رضي الله عنه والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها ان تنفر حتى تطوف، وحاول المصنف تأويله على الكراهة.
وإذا أرادت الإقامة حتى تطهر .. لم يلزم الجمَّال انتظارها- خلافًا لمالك- إذا كان الطريق آمنًا، فإن كان مخوفًا .. لم تَنْتَظِرْ بالإجماع.
وقال الشيخ محب الدين الطبري: لم يتعرض الأصحاب للمعذور بغير الحيض والنفاس إذ ترك الوداع كالخائف من ظالم أو فوت رفقة ونحو ذلكن قال: وفي ذلك عندي احتمالان: