للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ، ثُمَّ بِحَجَّ قَبْلَ اٌلطَّوَافِ .. كَانَ قَارِنًا، .....

ــ

وقوله: (فيحصلان) أي: يدخل عمل العمرة في عمل الحج، ويكفيه طواف واحد وسعي

واحد، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لابد من طوافيين وسعيين.

لنا: ما ثبت في (الصحيحين) [خ١٥٥٦ـم١٢١١] عن عائشة رضي الله عنهما: أن الذين

جمعوا الحج والعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طافوا طوافًا واحدًا، وقال

النبي صلى الله عليه وسلم: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك) فأبت، فبعث معها أخاها

فأعمرها من التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.

وروى مسلم [١٢١٥] عن جابر رضي الله عنه قال: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم

ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا)، [زاد في حديث محمد بن بكر]:

(طوافه الأول).

وكان طاووس يحلف بالله تعالى: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرن

فطاف طوافين.

وبالقياس على الحلق؛ فإنه يكفي حلق واحد عنهما بالإتفاق، فإذا علم الاكتفاء بعمل واحد،

فهل نقول إنه للحج والعمرة جميعًا أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمازها في الحج؟

لم يصرح الأصحاب بذلك، بل أطلقوا الاندراج.

قال الشيخ: والأقرب الثاني؛ فإنهم قالوا: العمرة تبع للحج فواتًا وفسادًا.

قال: (ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم بحج قبل الطواف) أي: قبل الشروع فيه

(... كان قارنًا)؛ لما روى مسلم [١٢١٣]: أن عائشة رضي الله عنها أجرمت بع

مرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدها تبكي فقال: (ما شأنك؟)

فقالت: حضت وقد أحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، فقال لها صلى الله عليه وسلم

: (أهلي بالحج) ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت .. طافت

<<  <  ج: ص:  >  >>