وَلَا يَجُوز عَكْسُهُ فِي اٌلْجَدِيدَ
ــ
بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (قد حللت من حجك وعمرتك
جميعًا).
تنبيهان:
أحدهما: قوله: (في أشهر الحج) يفهم: أن تقديم الإحرام بالعمرة على أشهره مانع من
إدخال الحج عليها وليس كذلك، فالأصح: أنه يجوز، فكان الصواب: تأخير هذا القيد
عن ذكر الحج فيقول: ولو أحرم بعمرة ثم بحج في أشهر الحج.
الثاني: قوله: (قبل الطواف) احترز به عما إذا طاف ثم أحرم بالحج؛ فإنه لا يصح؛
لشروعه في أسباب التحلل.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف.
كل هذا في العمرة الصحيحة، فلو أفسدها ثم أدخل عليها الحج .. فالأصح: أنه ينعقد
فاسدًا، وقيل: صحيحًا ثم يفسد، وقيل: صحيحًا ويستمر، وقيل: لا ينعقد أصلًا.
قال: (ولا يجوز عكسه في الجديد) أي: إدخال العمرة على الحج، وبه قال مالك
وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ لأن أفعال العمرة إستحقت بإحرام الحج فلا يفيد إحرام العمرة
شيئًا، بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد أشياء أخر كالوقوف والرمي والمبيت.
والقديم ـ وبه قال أبو حنيفة وصححه الإمام ـ: يجوز عكسه.
فإذا قلنا بالجديد ... كان إحرامه بالعمرة لاغيًا، ولم يتغير إحرام الحج.
وإن قلنا بالقديم ... صح وكان قارنًا.
وعلى هذا إلى متى يجوز إدخال العمرة؟ فيه أربعة أوجه:
أحداها: ما لم يشرع في طواف القدوم.