للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اٌلثَّالثُ: اٌلَتَّمَتُعُ، بِأَنْ يُحْرِمَ بِاٌلْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَيَفْرَغَ مِنَهَا، ثُمَّ يُنْشاءَ حَجًّا مِنْ مَكَّة. وَأَفْضَلُها اٌلإِفْرَادُ، ...

ــ

والثاني: ما لم يشرع في السعي.

والثالث: مالم يقف بعرفات.

والرابع: ما لم يشرع في شيء من أسباب التحلل وهذا هو الأصح.

قال: (الثالث: التمتع، بأن يحرم العمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشاء حجا من مكة

قال ابن المنذر جمع هل العلم على أن اآافاقي إذا فعل ذلك ... كان متمتعًا، سمي بذلك لتمتعه بين النسكين

بمحظورات الإحرام، أو لتمتعه بسقوط العود إلى الميقات، لكن تقييد المصنف بقوله: (من بلده) لا حاجة إليه؛

لأن المنقول عن النص أنه لو جازوه مريدًا للنسك وأحرم بعده ثم تمتع .. لزمة الدمان.

وقوله: (ثم ينشيء حجًا من مكة) ذكره أيضًا للتصوير لا للاحتراز؛ فإنه لو أحرم بالحج من الميقات ... فالمشهور:

أنه متمتع لا دم عليه كما سيأتي.

وقيل: مفرد، واختاره الشيخ، فكان الأحسن: أن يحذف لفظة (من مكة).

لكن عبارته تشمل: ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج، وقد تقدم عن القاضي والإمام والغزالي: أنه إفراد

بلا خاف، وقضية كلامه: أنه تمتع لا دم فيه.

قال: (وأفضلها الإفراد)؛ لأن الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأوفقه، فإنه ثبت في (الصحيحين)

عن جابر [خ١٥٦٤ـ١٢١٦] وعائشة [خ١٥٦٢ـم١٢١١/ ١١٨] وابن عمر [م١٢٣١] وابن عباس [١٥٦٤ـ١٢٤٠] رضي

الله عنهم، وأجمعوا على عدم كراهته، واختلفوا في كراهة التمتع والقران، وفيهما الدم ولا دم في الإفراد

بالإجماع، والجبر دليل النقصان.

والخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، رواه الدارقطني [٢/ ٢٣٩]

وهو فعل أهل الحرمين وعلمائهم، ولو لم يعلموا أن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>