أَوِ الظُّفْرِ. وَتَكْمُلُ الْفِدْيَةُ فِي ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَظْفَارِ,
ــ
ولو مشط لحيته فنتفت شعرات .. لزمه الفدية, فلو شك هل كان منتتفًا أو انتتف
بالمشط .. فالأصح: لا فدية تغليبًا لأصل البراءة.
والثانى: نعم؛ إحالة على السبب الظاهر.
ويجوز للمحرم حك رأسه لكن يكره بالأظافير.
قال: (أو الظفر)؛ قياسًا على إزالة الشعر بجامع الترفه.
وقال داوود: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه.
ويستثنى: ما لو انكسر بعض طفره وتأذى به .. فله قطع المكسور فقط.
قال: (وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار)؛ لأنها جمع, وهذا
لا خلاف فيه عندنا إذا حصلت دفعة واحدة أو متواليات وكانت مع ذلك في محل
واحد, ولا يزاد عليها بالزيادة, ويكفي الدم في حلق جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: تكمل الفدية في حلق ربع الرأس.
وقال أبو يوسف: في نصفه.
وقال مالك: فيما يزول به الأذى, وكلها تقديرات لا دليل عليها.
ويرد على دليلنا: أن شعر الرأس مضاف فينبغى أن يعم, لكن لا قائل به, فلو
حلق ثلاث شعرات من ثلاثة أمكنة أو في ثلاثة أزمنة متفرقة .. فطريقان الأصح: إفراد كل شعرة بحكمها, وفيها الأقوال الأربعة الآتية:
الأصح: ثلاثة أمداد, وقيل: ثلاثة دراهم, وقيل: دم كامل, وقيل: ثلاثة دماء.
وأخذ الأظفار في مجلس واحد أو مجالس كالشعرات.
ولو حلق شعر رأسه وبدنه متواصلًا .. ففدية على الصحيح.
وقال الأنماطي: فديتان.
وكذا إذا قلم أظفار يديه ورجليه.