وَيَحْرِم قَطَّعَ نُبات الحُرَم أَلْذَى لا يَسْتَنْبِت،
ــ
وصح:(أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد) فلا يجوز قتلها.
والمراد: النمل الكبير السليمانى، أما الصغير فيجوز قتله، بل يستحب.
وأما الكلب غير العقور، فإن كانت فيه منفعه مباحة .. فقتله حرام بلا خلاف،
وإن لم تكن فيه منفعه مباحة .. فوقع فيه منفعة مباحة .. فقتله حرام بلا خلاف، وإن لم تكن فيه منفعة مباحة .. فوقع فيه اختلاف تصحيح، والمنصوص: جواز قتله كما تقدم فى (باب التيمم).
قال:(ويحرم قطع نبات الحرم الذى لا يستنبت) شجرًا كان أو غير شجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح:) لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه)
و (العضد): القطع.
وإذا حرم القطع .. حرم القلع من باب أولى؛ فلذلك عبر المصنف به.
وأفاد حرم القطع .. حرام القلع من باب اولى؛ فلذلك عبر المصنف به
وافاد بذكر النبات جواز قطع اليابس؛ لانه ليس نابتًا فى الحرم بل مغروز فيه.
وأما قلعه، فإن كان شجرًا .. جاز، إن كان حشيشًا
لم يجز؛ لأنه ينبت بنزول الماء عليه.
ونبات الحرم: ما ينبت فيه، أو كان أصله فيه، فلو مال غصن شجرة حرمية الى الحل .. لم يجز بخلاف العكس، ولو كان على الغصن طائر .. انعكس الحكم.
ويستثنى من ذلك: ما إذا انتشرت الشجرة الحرمية ومنعت الناس الطريق أو اذنهم؛ فإنه يجوز قطع المؤذى منها.