ويجوز أخذ أوراق الاشجار: لكن لا يخطبها مخافة ان يصيب قشورها، وكذا يجوز اخذ الغصان الصغار للسواك ونحوه.
وقال ابن الصلاح: لا يحل اخذ شاء من ادراك الحرم للاستياك؛ إلحاقًا له بالعضاه.
وقوله:(يستنبت) هو بضم أوله، اى: الذى ليس من شأنهان يستنبته الناس كالطرفاء ونحوها من الشجر والشيح ونحوه من الزرع، فأفهم به أن ما يستنبته الناس بل يحرم قطعه ولا قلعه مطلقًا كالحنطة والشعير والقطائى والخضراوات، وهذه لا خلاف فى جواز أخدها.
وأما الشجر كالنخل ونحوه .. ففيه قولان:
اصحهما: الجواز أيضًا.
والثانى: المنع، ونقله الرافعى عن الاكثرين، وصححه المصنف فى زياداته كما سياتى لعموم الحديث.
ويجوز تسريح البهائم فى الكلا ترعى؛ لأن ابن عباس رضى الله عنهما
ويجوز تسريح البهائم فى الكلا ترعى لان ابن عباس رضى الله عنهما نزل منى وارسل أتاته ترتع فيه.
قال:(ةالأظهر: تعلق الضمان به) لانه ممتنع من إتلافه لحرمه الحرم، فكان مضمونا كالصيد.
والقديم: لا؛ لان الاحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذلك الحرم.
ثم انما يتعلق الضمان به لم يخلف، فإن أخلف .. فلا ضمان على الصحيح إن عاد كمان إلا .. ضمن نقصه قطعًا.
قال:(وبقطع أشجاره) وهذا لا حاجة إليه بعد ذكر النبات لانه داخل فيه كما تقرر لكنه تبع (المحرر) فى ذلك.