للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِلّ الإذخر، وَكَذا الشَوِك كَالعَوْسَج وَغَيَّرَهُ عَنِدَ الجُمْهُور، وَالأَصَحّ: حَلّ أَخَذَ نَباتهُ لَعَلَف البَهائِم

ــ

والثانى: لا؛ تشبيهًا له بالحيوان الانسى وبالزرع.

والطريق الثانى: القطع بالاول.

وكان ينبغى للمصنف أن يقول: المستنبت من الشجر؛ لان المستنبت من غير الشجر كالحنطة والشعير والخضروات يجوز قلعه بلا خلاف كما تقدم.

قال: (ويحل الإذخر) قلعًا وقطعًا بلا خوف؛ لحديث العباس رضى الله عنه السابق.

و (الإدخر) بكسر الهمزة وبالذال المعجمة: حلفاء مكة، الواحدة، إذخرة.

قال: (وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور) قياسا على الفواسق الخمس بجامع الأذى.

وقيل: يحرم، وصححه المتولى، والمصنف فى شرح مسلم، واختاره فى التحرير والتصحيح؛ لما فى الصحيحين

عباس رضى الله عنهما: ولا يعضد شوكها ولأن غالب شجر الحجاز ذو شوك.

قال: والفرق بينه وبين الصيود المؤذيه: أنها تقصد الاذى، بخلاف الشجر، ولأجل اختياره للمنع عبر بقوله: (عند الجمهور) ولم يعبر بالاصح ونحوه؛ لانه يعتقد خلافه ولا بتصحيح المنع لكونه خلاف المشهور

والعوسج: ضرب من الشوك الواحدة عوسجة.

قال (والاصح: حل اخذ نباته لعلف البهائم) كما يجوز تسريحها فيه.

والثانى: المنع؛ لعموم) ولا يختلى خلاها)، وصححه صاحب (البيان) وهو قوى.

والثالث: يجوز أخذ اليسير منه، حكاه صاحب الفروع فان جوزنا فاراد ان ياخذة للبيع ممن يعلف .. بم يجز كما قاله فى شرح المهذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>