للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلدَواء، وَاللّاه أُعْلَم

ــ

و (العلف) هنا بسكون اللام؛ لان المراد المصدر.

وحكاية الوجهين فى جوازها القطع مشكل، والصواب: أنهما فى وجوب الجممزاء، وان القطع للحاجة جائز قطعًا.

قال: (وللدواء والله اعلم)؛ لان الاحتياج إليه اعم من الحاجة الى الاذخر.

والثانى: المنع؛ إذ ليس فى الخبز إلا قطعة للدواء، إلا استثناء الإذخر، كذا قاله الغزالى، ومقتضاه رجحان الجواز، وتبعه صاحب الحاوى الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء وهل يتوقف الاخذ للدواء ونحوه مما تقدم على وجود السبب أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه؟ فيه نظر.

فرع:

يحرم إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل، ولا فرق فى ذلك بين حرم مكة والمدينة، لكن إذا نقل تراب أحدهما الى الاخر هل يزول التحريم او يفرق بين نقله الى الاشؤف؟ فيه نظر، وتقدم انه لا يكره

ولا يكره نقل ماء زمزم؛ لانه يستخلف وكانت عائشة رضى الله عنها تنقله، وبهذا خالف تراب الحرم وحجارته فإن اخرج شيئًا منها .. لزمه رده، فإن اراد التبرك .. فليأت بطيب من عنده فيمسحه بها ثم يأخذه.

فائدة:

حدود الحرم معروفة، وهى بالاميال كما قال الاول:

وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة اميال إذا رمت إتقانة

وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه

<<  <  ج: ص:  >  >>