للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَخَيَّر ِفي الصَيْد المِثْلِيّ بَينَ ذبح مَثُلَهُ وَالصُدْفَة بِهِ عَلَى مَساكِين الحُرَم، وَبَيْنَ أَن يَقُوم المَثَل دَرّاهُم وَيَشْتَرِي بِها طَعامًا لَهُم، أَو يَصُوم عَن كُلّ مَدّ يَوْمًا

ــ

ثقيفًا، لكن إسناده ضعيف.

و (وج) بواو مفتوحه وجيم مشددة: واد بقرب الطائف، سمى بوج عبد الحي من العمالقة.

والأصح: القطع فيه بالإثم، وعدم الضمان؛ لأنه لم يرد فيه ما يقتضيه.

والثاني: أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاتها.

وأما (النقيع) بالنون .... فهو: الحمي الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحرم، ولا يحرم صيده، ولكن لا تملك أشجاره ولا حشيشه.

وفي ضمانها على متلفها وجهان: أصحهما: نعم.

وعلى هذا: قال الرافعي: فيها القيمة، ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة.

وقال المصنف: ينبغي أن يكون مصرفه مصرف بيت المال.

قال: (ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يومًا)؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}.

وهذه الكفارة مخيرة معدلة، أما التخير .... فظاهر، وأما التعديل ..... فلقوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}.

وعن القديم: أنها مرتبه، فيخرج المثل ثم الإطعام ثم الصيام.

وعلم من كلام المصنف أنه لا يجوز إخراجه حيًا، ولا أكل شئ منه، ولا تقويم الصيد كما قاله مالك، ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة.

وقوله: (مساكين الحرم) فيه تنبيه على أن الفقراء من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>