للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْر المِثْلِيّ يَتَصَدَّق بِقَيِّمتهُ طَعامًا أَو يَصُوم. وَيَتَخَيَّر ِفي فِدْيَة الخَلْق بَيَّننَ ذَبَّحَ شاَة، والتصدق بِثَلاثَة آصع لَسِتَّة مَساكِين، وَصَوْم ثَلاثَة أَيّام

ــ

والتقويم لا يختص بالدراهم، بل بالنقد الغالب، والمعتبر: قيمة المثل بمكة يوم الإخراج.

وقوله: (ويشتري بها طعامًا) لا يتعين الشراء، بل لو أخرج مما عنده ذلك المقدار .... جاز، والمراد: الطعام المجزئ في الفطرة.

وقوله: (لهم) أي: لأجلهم، لا أن الشراء يقع لهم.

وقوله: (أو يصوم) إشارة إلى أنه مخير بين شيئين أولًا: الذبح والتقويم، ثم إذا قوم .... تخير بين شراء الطعام للصدقة وبين صوم يوم لكل مد، وإذا صام فانكسر مد ..... صام عنه يوما كاملًا.

وفدية القلم كفدية الحلق فيما ذكروه، فلو قال: أهدي عن ثلاثة وأطعم عن ثلاثة وأصوم عن ثلاثة .... لم يجز علي الصحيح.

قال: (وغير المثلي يتصدق بقيمته طعامًا أو يصوم)؛ قياسًا على المثلي؛ فإنه مخير فيه بين الخصلتين، والعبرة في هذة القيمة بموضع الإتلاف ووقته على الأصح قياسًا على كل متلف.

وأما المثلى ..... فالأصح فيه إذا قوم: اعتبار قيمته بمكة يوم الإخراج؛ لأنها محل الذبح، فإذا عدل عنه إلي القيمة .... اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت، وسواء فيما قلناه صيد الحرم وصيد الحل بالنسبة إلى المحرم.

قال: (ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>