للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَصَحّ: أَن الدَمّ في تَرَكَ المَامُورات - كَالإِحْرام مَن الميقات - دَمّ تَرْتِيب، فَإِذًا عَجَّزَ

أَشْتَرِي بِقَيِّمَة الشاَة طَعامًا وَتَصْدُق بِهِ، فَإِنَّ عَجَّزَ .... صامَ لَكُلّ مَدّ يَوْمًا

ــ

التقدير: فحلق شعر رأسه ففدية، ثم إن الآية مجملة بينها حديث كعب بن عحرة رضي الله عنه المتقدم، ولفظه في (الصحيحين) (خ ٤١٩٠ - م ١٢٠١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أيؤذيك هوام رأسك) قال: نعم، قال: (انسك شاة، أو صوم ثلاثة أيام،، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين).

و (الفرق) بفاء وراء مهملة مفتوحتين: ثلاثة آصع.

والقلم كالحلق في جميع ذلك، وكذلك الدم الواجب في الاستمتاعات كالطيب والدهن واللبس والمباشرة فيما دون الفرج، وفي الجماع بين التحللين على الأصح.

والمراد ب (الشاة): ما يجزئ في الأضحية، وكذا حيث وجبت هى أو البدنة إلا في جزاء الصيد، ويجزئ عن الشاة سبع بدنة أو سبع بقرة.

وقوله: (آصع) جمع صاع، وهو ثابت في اللغة، خلافًا لابن بري.

وقوله: (لستة مساكين) أي: لكل مسكين نصف صاع.

وقيل: لا يتقدر ما يدفع لكل واحد.

قال: (والأصح: أن الدم في ترك المأمورات - كالإحرام من الميقات - دم ترتيب، فإذا عجز .... اشتري بقيمة الشاة طعامًا وتصدق به، فإن عجز ..... صام لكل مد يومًا) هذا النوع يسمي: دم ترتيب وتقدير، وفي معناه: دم الرمي، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ويمنى ليالي التشريق، والدفع من عرفة قبل الغروب، وطواف الوداع، وفي هذا الدم أربعة أوجه:

أصحها: أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع، فيكون الواجب الدم، فإن عجز عن

<<  <  ج: ص:  >  >>