وينبغى لمن يقول: إن الكفارات الواجبة بمعصية – ومنهم المصنف – على الفور أن يقول بذلك هنا إذا كان سببه عدوانًا، ويوجب إخراجه على الفور وإن كان لو أخره ثم فعله أجزأ وإن عصر بتأخيره.
قال:(ويختص ذبحه بالحرم فى الأظهر)؛ لقوله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، وروى مسلم [١٢١٨] عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) وسواء في هذا دم التمتع والقرآن وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم، أو بسبب مباح أو محرم.
والثانى: يجوز أن يذبح خارج الحرم؛ لأن المقصود اللحم، فإذا فرق على مساكينه .. حصل الغرض ما لم يتغير.
ويستحب أن يذبح بنفسه أو يحضره، ويكره أن يذبحه ليلًا، ولا يجوز أن يعطي الجزار منه شيئًا إلا إذا كان فقيرًا .. فيعطيه زائدًا على الأجرة، وأما الأجرة .. فعلى المهدي.
قال:(ويجب صرف لحمه إلى مساكينه)؛ لأن الغرض من الذبح إعطاء اللحم، لأ نفس الذبح مجرد تلويث الحرم وهو مكروه، ويؤجذ من كلام المصنف أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا.
فلو ذبحه فى الحرم فسرق منه .. سقط الذبح وبقى التصدق باللحم، فإما أن يذبح ثانيًا، وإما أن يشترى اللحم، وسواء في المساكين الغرباء والقاطنون.
ويجب صرف جلده وسائر أجزائه ليهم أيضًا، فلو قال: ويجب صرفه إليهم .. كان أخصر وأعم، وتجب النية عند التفرقة كسائر العبادات.
وقال فى (البحر): أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة.
وقال ابن الرفعة: ينبغى أن يجب تعميمهم عند الانحصار.
قال:(وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، وللحاج منىَ)؛ لأنهما محل تحللهما، والأفضل أن يكون قبل الحلق.