والأحسن أن يقرأ (بقعة) بفتح القاف على أن يكون جمعًا مضافًا إلى الحرم، ويجوز إسكانها والتنوين، أى بقعة منه.
ومحل ما ذكره في المعتمر الذي ليس متمتعًا، أما المتمتع .. فالأفضل أن يذبح م تمتعه يوم النحر بمنى.
قال:(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) اتباعًا لفعله صلى الله ليه وسلم.
قال:(ووقته وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا عليها.
والثاني: لا يختص بوقت كدماء الجبرانات.
فعلى الأول: لو أخر الذبح حتى مضى وقت الأضحية، فإن كان واجباُ .. ذبحه قضاء، وإلا .. فقد فات، فإن ذبحه .. كان شاة لحم.
تتمة:
الهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضًا على دم الجبرانات كما قاله الرافعي هنا تبعًا للشافعي رضي الله عنه والأصحاب، فذكر في (الشرحين) و (المحرر) في الكلام على أسباب التحلل: أن الهدي لا يختص بوقت، وأراد به ما أراده غيره هناك، وهو دماء الجبرانات، وذكر هنا: أنه يختص بوقت الأضحية، وأراد به ما يسوقه المحرم، وهو كلام صحيح لا اختلاف فيه ما نقله المصنف.
* * *
خاتمة في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها
فهنا دم ترتيب لا يجوز العدول إلى غيره إلا عند العجز، ودم تخيير يجوز العدول عنه مع القدرة، فهاتان الصفتان متقابلتان كصفتى التقدير والتعديل.
ومعنى التقدير: أن الشرع قدر البدل المعدول إليه بقدر لا يزيد ولا ينقص.
ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى يره بحسب القيمة، فالأقسام أربعة: