قال:(ونية التحلل)؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فلا بد من نية تبين المراد، وتكون النية مقارنة للذبح، فلو ذبح بغير نية ...... لم يحل.
وكيفيتها: أن ينوي الخروج عن الاحرام، وإنما لم تجب هذه النية على غيره لأن غيره أكمل العبادة من رمي وحلق وطواف فتحلل بكمالها، والمحصر يريد الخروج منها قبل كمالها فافتقر إلى قصد، كالصائم إذا أكمل النهار خرج من صومه بلا نية، وإذا مرض واحتاج إلى الإفطار في النهار .... فإنه ينوي الخروج من الصوم، قااله صاحب (البيان) وغيره.