للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذا الحَلْق إِذا جَعَلناهُ نُسُكًا، فَإِنَّ فَقُدّ الدَمّ .... فَالأَظْهَر: أَن لَهُ بَدَلا، وَأَنَّهُ طَعام

ــ

قال: (وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا)؛ لأنه ركن من أركان الحج قدر على الإتيان به فلا يسقط عنه، ولا بد من تقديم الحلق على الذبح؛ لقوله تعالي: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).

وبينت السنة: أن محله في الحصر حيث أحصر، وهو يشترط مقارنة النية له؟

نقل ابن الرفعة عن الأصحاب الوجوب، وجزم به في (الروضة) عند الكلام على تحلل العبد، والأكثرون ساكتون عن اشتراطه، ولا يبعد مجئ وجه فيه.

فائدة:

ذكر السهيلي: أن الصحابة لما حلقوا بالحديبية وهم بالحل وقد منعوا من دخول الحرم .... جاءت ريح احتملت شعورهم حتى ألقتها في الحرم، فاستبشروا بقول الله تعالى عمرتهم.

قال: (فإن فقد الدم) أي: حسا أو شرعًا لاحتياجه إلى ثمنه، أو وجده غالبًا، فلذلك تقرأ بفتح الفاء والقاف.

قال: (..... فالأظهر: أن له بدلا) كغيره من الدماء على المحرم.

والثاني: لا؛ لأن الله تعالى لم يذكره وذكر بدل دم التمتع.

وعلى هذا: يبقي الدم في ذمته، ويبقي على إحرامه على أحد القولين الآتيين حتى يهدي.

قال: (وأنه طعام)؛ لأنه أقرب إلى الجبران من الصيام؛ لاشتراكهما في المالية، ويقابله: أنه صوم، وبه جزم في (التنبيه).

وفي قول ثالث: يتخير بينهما، فإن قلنا: بدله الصوم فهل هو صوم التمتع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>