الإحصار، ومن هذا حصر الزوج والوالد، لكن استثني ابن الرفعة: ما إذا أفسد النسك ثم أحصر فتحلل؛ فإنه يلزمه القضاء، وهو ظاهر لا يحتاج إلى استثناء.
قال:(فإن كان فرضا مستقرا ..... بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فلم يتمها .... فإنها تبقي في ذمته، فإذا أتي به بعد زواال الإحصار .... وقع أداء.
قال:(أو غير مستقر .... اعتبرت الاستطاعة بعد) أي: بعد زوال الإحصار، فإن بقي من الوقت .... سقط الوجوب في هذة السنة واعتبرت بعدها.
قال الشيخ: كذا أطلقوه هنا، وينبغي أن يكون مرادهم الإحصار العام، أما الخاص .... فلا يمنع الاسستقرار.
تتمة:
لو أحصر فصابر الإحرام متوقعا زواله ففاته الحج والإحصار دائم .... تحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه على الأصح، ولو صد عن الطريق وهناك طريق آخر ... نظر: إن تمكن من سلوكه .... لزمه ولو طال وعلم فوات الوقوف، فإن فعل ففاته .... لم يلزمه القضاء في الأظهر.
قال:(ومن فاته الوقوف) أي: بعذر وغيره (..... تحلل) أي: وجوبًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(من أدرك عرفة ليلًا ..... فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلًا .... فقد فاته الحج، وليهل بعمرة، وعليه الحج من قابل) رواه الترمذي.
وتقدم ما رواه مالك (١/ ٣٨٣) أن هبار بن الأسود فاته الوقوف فأمره عمر رضي الله عنه أن يعمل العمرة، وأن يحج من قابل.