قال في (شرح المهذب): واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.
نعم؛ شرط وجوب السعي أن لا يكون قد سعى بعد طواف القدوم كما اتفق لهبار بن الأسود.
تنبيهان:
أحدهما: قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: لو أراد هذا أن يقيم إلى قابل محرما بالحج .... لم يكن له ذلك؛ لقوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ولئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره.
الثاني: لا فرق بين أن يكون الفوات بتقصير أو سبب فيه نوع عذر كإضلال الطريق، قال الشافعي رضي الله عنه: فالمتواني إلى أن يفوته الحج يأثم إلا أن يعفو الله عنه.
قال:(بطواف) هذا لا بد منه اتفاقًا.
قال:(وسعي)؛ لأنه كالطواف في تحتم الإتيان به، لكن شرط إيجابه أن لا يكون سعى بعد طواف القدوم.
قال:(وحلق)؛ بناء على أنه من أركان الحج فكان كالطواف والسعي.
وفهم من كلام المصنف: أنه لا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمي، وهو كذلك؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يامر بهما هبارًا.
ومراد المصنف: التحلل الثاني، أما الأول .... ففي (شرح المهذب): أنه يحصل بواحد من الحلق أو الطواف، يعني: مع السعي؛ لأنه لما فاته الوقوف .... سقط عنه حكم الرمي، وصار كمن رمي، فإن جامع ... لم يفسد إحرامه، وإن لبس أو تطيب .... لم يفد.
وقال المزني: يلزمه الرمي والمبيت، وقال: إنه قياس الشافعي رضي الله عنه، وإليه مال الإصطخري.