للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِما قَوْل، وَعَلِيّهُ دَمّ وَالقَضاء

ــ

قال: (وفيهما قول) أما السعي ... فلأنه ليس من أسباب التحلل، ولهذا يصح تقديمه على الوقوف، وأسباب التحلل لا يجوز تقديمها عليه.

وأما الحلق ... فهو مبني على أنه استباحة محظور، ثم ما أتى به لا ينقلب عمرة على المذهب.

وقيل: ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام.

قال: (وعليه دم)؛ لما تقدم من أمر عمر رضي الله عنه به، وقال أبو حنيفة: لا دم عليه، وقد تكلم المصنف على هذا الدم في آخر الباب الذي قبل هذا، وهو كدم التمتع.

وفي قول مخرج يلزمه دمان: أحدهما للفوات، ولآخر؛ لأنه في معنى التمتع من حيث إنه تحلل بين النسكين.

وفي وقل: دم كدم الجماع لكنه بشاة؛ وبالقياس على الإفساد، وسواء كان الفائت حجة الإسلام أو التطوع، فإن كان الفائت حجة الإسلام ..... وقع القضاء عنها، وفي وجوب في القضاء وجهان كما في الإفساد: أصحهما: وجوبه.

وعن مالك وأحمد راوية: أنه لا قضاء كالمحصر.

تتمة:

لو تركب العذر في عدم أداء النسك من الفوات والإحصار بأن صد عن الطريق التي سلكها ووجد طريقا أطول منها أو أصعب، فسلكها كما أمرناه ففاته الحج تحلل بعمل عمرة فهل يلزمه القضاء؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>