للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ،

ــ

للاستمتاع بصوته، كذا جزم به الشيخان، لكنهما حكيا في الاستئجار لهذا الغرض خلافًا لم يذكراه هنا.

و (العندليب) جمعه عنادل، وهو: الهزار.

ومثل الرافعي بالزرزور أيضًا، واعترض عليه بأنه مأكول.

ويجوز بيع ما ينتفع بتعلمه كالقرد، أو بصيده كالصقر والهرة، وما رواه مسلم [١٥٦٧] من حديث جابر رضي الله عنه: (من النهي عن ثمنها) فمحمول على الكراهة أو على الوحشية التي لا نفع فيها، وشذ ابن القاص فمنع بيعها لظاهر الحديث.

فرع:

بيع الدار التي لا ممر لها، إن كانت ملاصقة لدار المشتري أو الشارع .. يصح بيعها، وإلا .. فلا.

قال: (فلا يصح بيع الحشرات) وهي: صغار دواب الأرض، واحدها حشرة -بفتح الحاء والشين، وحكى ابن الصلاح في (مشكله): إسكانها- وذلك كالعقارب والخنافس والنمل ونحوها، فلا يصح بيعها؛ لعدم النفع بها، ولا نظر إلى منافعها المذكورة في الخواص؛ لأن تلك المنافع لا تلحقها بالأموال.

لكن يستثنى العلق فيجوز بيعه على الأصح؛ لمنفعة امتصاص الدم.

وقيل: يجوز بيع النمل بعسكر مكرم وهي: مدينة بقرب شيراز؛ لأنه يعالج به السكر، وبنصيبين، لأنه تعالج به العقارب الجرارة.

فرع:

السموم التي يقتل كثيرها وقليلها ولا تستعمل في الأدوية لا يصح بيعها على الأصح، خلافًا للغزالي وشيخه وشيخ شيخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>