للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكُلِّ سَبُعٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا حَبَّتَيِ الْحِنْطَةِ،

ــ

وأما الذي يقتل كثيره وينفع قليله في الأدوية كالسقمونيا والأفيون -وهو لبن الخشخاش- فصححه الشيخان جواز بيعه.

وقال القاضي أبو الطيب: يجوز بيع قليله دون كثيره، ورده ابن الصباغ.

والصواب: تحريم بيع الأفيون والتجارة فيه؛ لأنه مسكر مخذل مفسد للعقول والأبدان والأديان.

قال: (وكل سبع لا ينفع) كالتي لا يصاد بها ولا يقاتل عليها؛ لأن بذل المال في مقابلتها سفه، ولا يعتبر باقتناء الملوك لها للهيبة.

وقيل: يجوز بيع السباع؛ للانتفاع بجلودها بعد الدبغ.

ولا يجوز بيع الطيور التي لا نفع فيها، ولا نظر إلى ما يتخذ من أجنحتها من الفائدة.

ومنهم من لم يجر الوجه في الطيور؛ فإن الجلد يمكن تطهيره، بخلاف الأجنحة.

أما التي تصلح للاصطياد كالفهد، أو للمقاتلة كالفيل .. فيجوز بيعها وفي الفيل وجه.

ومثل الرافعي لما لا ينتفع به بالنمر، وهو قد جزم في (باب الصيد) بأنه يصلح له، ونقله عن الشافعي والأصحاب، وأنكر على الغزالي عده مما لا يصلح لذلك!

قال (ولا حبتي الحنطة)؛ لسقوط منفعتها لقلتهما، ولا نظر لظهور النفع بهما إذا ضُمَّتا إلى أمثالهما، ولا إلى وضعهما في الفخ، ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء اتفاقًا.

وأغرب المتولي فحكى وجهًا بجواز بيعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>