للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَآلَةِ اللَّهْوِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الآلَةِ إِنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالًا

ــ

وعلى الوجهين: لا يجوز للغير أخذهما، فإن أخذهما .. لزمه ردهما، فإن تلفتا .. لم يضمنهما؛ إذ لا مالية لهما.

قال: (وآلة اللهو) أي: المحرم؛ لسقوط النفع بها شرعًا، ويدل له ما تقدم من النهي عن بيع الأصنام، وسيأتي في (الشهادات) بيان الآلة المحرمة.

ومراد المصنف: أن كل ما هيئ لغرض محرم لا يصلح لغيره كآلات الملاهي والمزامير والطنابير .. لا يجوز بيعها.

قال: (وقيل: يصح في الآلة إن عد رُضاضها مالًا)؛ لأن فيها نفعًا متوقعًا، فأشبه الجحش الصغير.

والخلاف جار في بيع الأصنام والصور إذا كان رضاضها ينتفع به بعد كسرها.

وفي وجه ثالث –اختاره الإمام والغزالي-: إن كانت من جواهر نفيسة كالذهب والفضة والنحاس .. صح بيعها على هيئتها، وإن كانت من حجر أو خشب ونحوه .. لم يصح.

و (الرضاض) –بضم الراء-: المكسَّر.

فروع:

يصح بيع إناء الذهب والفضة قطعًا وإن كان محرم الاستعمال؛ لأن المقصود منه عين النقدية.

والأصح: أنه لا يصح بيع النرد مطلقًا.

وقال المتولي: إن صلح لبيادق الشطرنج .. صح، وإلا .. فلا.

ويكره بيع الشطرنج كاللعب به.

والجارية المغنية إن اشتراها بقيمتها غير مغنية .. صح، وإن اشتراها بزيادة عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>