للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا،

ــ

والثاني: لا يصح؛ لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه.

ويجريان في بيع الآبق لمن يسهل عليه رده.

فلو ادعى المشتري العجز والبائع عدمه .. حلف المشتري وله الفسخ، قاله الماوردي، وهو تفريع على: أنه لا خيار له مع القدرة على الانتزاع، وهو أضعف الوجهين عند الإمام.

وبيع النحل في الكوارة صحيح إن شاهد جميعه، وإلا .. فهو بيع غائب، فإن باعها وهي طائرة .. صح في الأصح.

وصورة المسألة: أن يكون اليعسوب فيها.

والفرق بينها وبين باقي الطير: أنها لا تقصد بالجوارح، وتأكل غالبًا مما ترعاه، فلو توقف صحة بيعها على حبسها .. لربما أضر بها أو تعذر بسببه بيعها بخلاف غيرها.

وقال أبو حنيفة: لا يصح بيعها كسائر الحشرات.

واحتج أصحابنا بأنها منتفع بها بخلاف الحشرات.

ولو باع سفينة في اللجة لا يقدر حين البيع على تسليمها .. لا يجوز سواء كان فيها أم لا، فإن قدر .. جاز.

وسيأتي في (الإجارة): أنه لا يجوز أن يستأجر البركة لأخذ السمك منها.

قال: (ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما) أي: مما تنقص قيمته بكسره أو قطعه كثوب نفيس ونصل ونحو ذلك؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. وفي الثوب وجه: أنه يصح؛ لأن البائع رضي به، فأشبه ما إذا باع أحد الخفين، وصححه صاحب (التقريب) وهو القاسم بن القفال الشاشي، ووافقه القاضي أبو الطيب والماوردي واختاره الشيخ.

والفرق على المذهب: أن النقص ليس في نفس الخف بل في التفريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>