للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الأَصَحِّ،

ــ

قال الرافعي: والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف ونحوهما، وقد يفرق بأن الثوب نسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف.

قال المصنف: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب –حيث قلنا: لا يصح-: أن يواطئ صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه بعد قطعه، فيصح بلا خلاف.

قال الشيخ: وفي هذا: تسليم أن فعل ذلك حلال وليس من إضاعة المال التي لا لغرض حتى يحرم، وذلك يقتضي صحة البيع.

واحترز بـ (المعين) عن المشاع؛ فإنه يصح، أما لو باع جذعًا من بناء .. فلا يصح؛ لأن الهدم يوجب النقص، وكذا لو باع فصًا من خاتم.

قال: (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح) كالكرباس؛ لزوال المحذور.

والثاني: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو من تغيير عين المبيع.

فروع:

أفتى ابن الصلاح بأنه لا يصح بيع ثلاثة أذرع من الأرض مثلًا ليحفرها ويأخذ ترابها؛ لأنه لا يمكن أخذ تراب الثلاث إلا بحفر أكثر منها.

ولو باع جزءًا معينًا من حيوان .. لم يصح كقطعة معينة من سيف.

قال البغوي: فإن باعه بعد الذبح .. صح.

وبيع الصوف على ظهر الغنم في حياتها إن أطلق وشرط الجز من أصله .. باطل، وكذا إن أطلق شرط الجز في الأصح، وإن عين موضعه .. صح، وللغزالي فيه احتمال.

وبعد موتها يصح قطعًا؛ إذ ليس في استيعابه إيلام.

وقال القاضي حسين: لا؛ لأنه يتعيب به الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>