للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ مُرْتَهِنِهِ، وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الأَظْهَرِ وَلَا يَضُرُّ تَعَلُقُهُ بِذِمَّتِهِ،

ــ

قال: (ولا المرهون بغير إذن مرتهنه) أي: بعد القبض وقبل فكاك الرهن سواء عاد إلى يد الراهن أم لا؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا، والمصنف أعاد المسألة في (كتاب الرهن)، لكن بيعه من المرتهن صحيح؛ لزوال المانع.

وحكى الإمام عن شيخه ترددًا فيما إذا ابتدأ الراهن بشق الإيجاب.

ويلتحق بالمرهون كل عين استحق مستحق حبسها إما للعمل فيها، كما لو استأجر صباغًا ليصبغ له الثوب، أو صائغًا ليصوغ له الذهب، أو قصارًا ليقصر له الثوب، أو خياطًا ليخيطه .. فلهم الحبس إلى استيفاء الأجرة، فلا يصح بيعه قبل العمل في الأول، ولا قبل استيفاء الأجرة في الثاني.

ومن القسم الأول: بيع الأشجار المساقى عليها قبل انقضاء المدة.

قال: (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) كالمرهون وأولى؛ لأن الجناية تقدم على الرهن.

والثاني: يصح ويصححه الغزالي؛ لأن السيد لم يحجر على نفسه، بخلاف الراهن.

والثالث: أنه موقوف، إن فدى .. نفذ، وإلا .. فلا.

كل هذا: إذا باعه موسرًا وكان البيع قبل اختيار الفداء، فإن كان معسرًا .. بطل -وقيل: على الخلاف- وإن كان بعد اختيار الفداء .. صح، كذا أطلقه في (التهذيب).

ومقتضاه: أن السيد إذا اختار الفداء .. يلزمه، والأصح: المنع كما ذكره المصنف في بابه، ولا يخفى أن محل المنع إذا باعه لغير حق الجناية.

قال: (ولا يضر تعلقه بذمته) كما إذا اشترى شيئًا بغير إذن سيده وأتلفه كما سيأتي في (باب معاملات العبيد)، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن البيع إنما ورد على العين

<<  <  ج: ص:  >  >>