وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ في الأَظْهَرِ. الرَّابعُ: الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ،
ــ
ولا حجر للسادة على ذمم عبيدهم، وكذا لا يضر التعلق بكسبه أيضًا كما إذا زوجه.
قال:(وكذا تعلق القصاص في الأظهر)؛ لأنه مرجو السلامة بالعفو.
والثاني: لا يصح؛ لأن المستحق يجوز له العفو على مال وقد تقدم أن تعلق المال مانع.
وقيل: موقوف، إن فداه .. صح، وإلا .. فلا.
وموضع الخلاف: إذا تعلق بجملته، فإن تعلق ببعض أعضائه .. صح قطعًا.
وحذف المصنف لفظ (الرقبة)؛ لدلالة ما قبله عليه.
ومما يندرج في هذا الشرط: بيع الثوب الذي يحتاج إلى التستر به وقد دخل وقت الصلاة، والماء الذي يحتاج إلى الوضوء به ولم يجد غيره.
قال:(الرابع: الملك لمن له العقد)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك) قال الترمذي [١١٨١]: حسن.
وإنما عبر بقوله:(لمن له العقد)؛ ليدخل المالك، والوكيل، وولي المحجور عليه، والقاضي في بيع مال الممتنع من وفاء دينه، والملتقط للحيوان ونحوه بشرطه.
وينبغي أن يزاد في هذا الشرط قيد التمام –ليخرج بيع المبيع قبل قبضه، فإنه لا يصح كما سيأتي- مع وجود الملك وشملته عبارته.
لكن يرد عليها الفضولي؛ فإن العقد عند من يصححه يقع للمالك موقوفًا على إجازته، والمقصود إخراجه، فلو قال:(أن يكون للعاقد عليه ولاية) كما في (الحاوي الصغير) .. لكان جامعًا مانعًا.