قال:(وفي القديم) ونص عليه في الجديد (موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا)؛ لحديث عروة البارقي رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم أتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب .. لَربح فيه) رواه أبو داوود [٣٣٨٤] وابن ماجه [٢٤٠٢] بإسناد صحيح، ورواه البخاري [٣٦٤٢] مرسلًا في (باب علامات النبوة) لكن بإسناد منقطع، وإنما أخرجه؛ لأجل قطعة منه مسندة.
والحق: إنه مرسل؛ لجهالة الحي؛ فلذلك لم يحتج به الشافعي رضي الله عنه هنا، واحتج به في: أن من وكل في شراء شاة بدينار .. له أن يشترى شاتين بدينار، على قاعدته في الاحتجاج بالمرسل إذا وافق القياس دون ما إذا خالفه.
وبيع الفضولي مخالف للقياس، والقولان جاريان في كل عقد يقبل النيابة كالإجارة والهبة والعتق والنكاح والطلاق وغيرها، فلو عبر بالعقد بدل البيع .. لشمله.
ثم المعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز .. لم ينفذ.
قال:(ولو باع مال مورثه ظانًا حياته وكان ميتًا .. صح في الأظهر)؛ لأنه مالك صدر منه العقد.
والثاني: يبطل؛ لأنه متلاعب، لاعتقاده أن المبيع لغيره.
هذا إذا لم يكن معه وارث آخر، فإن كان .. خرج بيع نصيبه على قولي تفريق الصفقة وبطل في نصيب غيره.