ويجري القولان فيما إذا باع العبد ظانًا أنه آبق أو مكاتب فإذا هو قد رجع أو فسخ الكتابة، وفيما إذا زوج أمة أبيه أو أعتق عبده ظانًا حياته فإذا هو ميت.
قال الشيخ: كذا جزموا به، وفيه إشكال؛ لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا: لو تزوج خنثى ثم بان رجلًا .. لم يصح قطعًا، وكذا: لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه، فكيف يصح هنا مع الشك؟!
ولو قال: إن كان أبي قد مات فقد بعتك ما له .. ففيه القولان، وأولى بالبطلان.
قال الشيخ: ويعبر بقولَي وقف العقود عن ثلاث مسائل:
إحداها: بيع الفضولي، وهو وقفُ صحته، ومعناه: أن الصحة ناجزة ولا يحصل الملك إلا عند الإجازة كما تقدم.
والثانية: بيع مال أبيه على ظن حياته، وهو وقفُ تبيُّنٍ، والملك فيه من حين العقد.
والثالثة: تصرفات الغاصب، مقتضى كلام الغزالي والرافعي: أنها كالأولى، ومال ابن الرفعة إلى أنها كالثانية.
قال:(الخامس: العلم به)؛ لما روى مسلم:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر)، ولا يشترط العلم من كل وجه بل بالعين والقدر والصفة، ويستثنى من ذلك صور:
منها: إذا اختلط حمام برج بآخر .. فلأحدهما البيع من الآخر في الأصح كما سيأتي في (الصيد والذبائح).
ومنها: ماء الحمام إذا جعلنا المدفوع ثمنه، ومثله الشرب من السقاء، وشرب البهيمة من الحوض مع الجهالة.
قال ابن عبد السلام: ومنها: شراء الفقاع، وما المقصود به لبه كالخشكنان.