للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ. وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صِيعَانُهَا، وَكَذَا إِنْ جُهِلَتْ فِي الأَصَحِّ

ــ

ومنها: إذا باع صاعًا من صبرة مجهولة الصيعان .. فإن المبيع واحد منها.

ومنها: إذا باع المال الزكوي بعد الحول .. فإن الأصح: البطلان في قدر الزكاة، والصحة في غيره وهو مجهول العين.

قال: (فبيع أحد الثوبين باطل)، وكذلك أحد العبدين؛ لما فيه من الغرر، وأجازه أبو حنيفة في العبدين أو الثلاثة دون الثوبين أو الثياب.

و (المحرر) ذكر المسألتين، فلو ذكرهما المصنف أو اقتصر على مسألة العبدين .. كان أولى، وقد يجاب بأن البطلان في العبدين أولى، لتفاوت الغرض فيهما، فإذا بطل في الثوبين .. ففي العبدين أولى.

وكذلك الحكم لو قال: بعتك هؤلاء إلا واحدًا ولم يعينه سواء تساوت القيمة أو تفاوتت، ولا فرق بين عدد وعدد ولا بين أن يقول: على أن تختار أيها شئت أو لا.

قال: (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها)؛ لعدم الغرر، وينزل على الإشاعة على المذهب؛ حذرًا من إفساد العقد، فلو تلف بعضها .. تلف بقدره من مقابله، وقيل: على الإبهام، فيبقى المبيع ما بقي صاع.

و (الصبرة): الكوم المجموع من الطعام، سميت بذلك؛ لإفراغ بعضها على بعض.

والمراد بالعلم المصحح في هذه المسألة: علم المتعاقدين معًا، فلو علم أحدهما فقط .. كان على الخلاف فيما إذا جهلاه، فكان الصواب التعبير بقوله: علما.

قال: (وكذا إن جهلت في الأصح)؛ لتساوي أجزائها.

والثاني: لا يصح، وهو اختيار القفال، كذراع من أرض مجهولة الذرعان.

وأجيب عن الأول بأن الأرض تتفاوت، وعن الثاني بأن المبيع في مسألة صاع من صبرة معلومٌ، وفي الصبرة إلا صاع مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>