للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ .. تَعَيَّنَ، أَوْ نَقْدَانِ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا .. اشْتُرِطَ التَّعْيِينُ

ــ

وحكى الرافعي فيما إذا باع بألف صحاح ومكسرة وجهين، أظهرهما: البطلان، ثم قال: ويشبه أن يجري هذا الوجه فيما ذكرناه.

وقال المصنف: لا جريان له؛ لكثرة التفاوت بين الذهب والفضة.

قال: (ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب .. تعين)؛ لأن الظاهر إرادتهما له، ويندرج في عبارته: ما لو كان في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن كمكة، والأصح: تنزيل العقد عليها.

ولو قال: بوزن عشرة دراهم من فضة، ولم يبيِّن أنها مضروبة أو تبر .. لم يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده، قال البغوي في (فتاويه)، ولهذا عبر المصنف بقوله: (ولو باع بنقد) ولم يقل: بذهب أو فضة، وهو من محاسن كلامه، فإن كان نقد البلد مغشوشًا .. ففي جواز المعاملة به أوجه تقدمت في (الزكاة)، أصحها: الجواز.

فعلى هذا: إذا غلب .. انصرف العقد إليه عند الإطلاق، ولو غلب من جنس العروض نوع .. انصرف عند الإطلاق إليه في الأصح كالنقد.

ولو كان الغالب في البلد فلوسًا .. تعينت ولم يحكوا فيها الخلاف الذي في العروض وإن كانت هي عروضًا في الأصح، وحينئذ فلا يحتاج فيها إلى الوزن بل يجوز بالعدد، وإن كانت في الذمة وتقويم المتلفات أيضًا .. يكون بغالب نقد البلد، فإن لم يكن فيها غالب .. عين القاضي واحدًا منها.

قال: (أو نقدان ولم يغلب أحدهما .. اشترط التعيين)؛ لأنه ليس بعضها أولى من بعض.

وصورة المسألة: إذا اختلفت قيمتها، وإلا .. فلا يجب التعيين كما قاله صاحب (البيان)، والمراد: التعيين لفظًا، فلو عينا بالنية .. لم يكف، ويكفي ذلك في نظيره من الخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>