والصواب الذي عليه المحققون: لا يلزمه، فإن تراضيا .. جاز، وحينئذ لو أراد أحدهما كسره .. لم يجبر الممتنع، ولو أعطاه نصفين وزنهما دينار .. لم يجب القبول.
قال:(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم)؛ لأن الصبرة مشاهدة، ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن؛ لأن الجهل ينتفي بالعلم بالتفصيل كما ينتفي بالعلم بالجملة فيما إذا باع بثمن معين جزافًا.
وقيل: لا يصح البيع؛ لأنه لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد، فإن كانت الصبرة معلومة .. فلا إشكال في الصحة، ومثله: لو باعه قطيعًا كل شاة بدرهم .. فإنه يصح. أما لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم .. فإنه لا يصح في شيء منها؛ لأنه لم يبع جميع الصبرة ولا عين المبيع منها.
وقال ابن سريج: يصح في صاع واحد كما قال فيما إذا أجر كل شهر بدرهم قال: والأظهر: كراهة بيع الصبرة المجهولة جزافًا، لأنه يوقع في الندم.