للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: اَلأَظْهَرُ: تَفْضِيلُ اَلْجَمْعِ بِثَلاَثِ غُرَفٍ، يُمَضْمِضُ مِنْ كُلًّ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَتَثْلِيثُ اَلْغَسْلِ

ــ

وهذا النهي على سبيل الكراهة لا التحريم، كما جزم به في (شرح المهذب).

والفرق بينه وبين تحريم القبلة للصائم عند تحريك الشهوة: أن المبالغة نشأت عن سبب مأمور به وهو المضمضة، وتلك عن سبب منهي عنه.

وسوى القاضي أبو الطيب بينهما، فجزم بتحريم المبالغة أيضاً.

قال: (قلت: الأظهر: تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم).

قال الشيخ: وهو الذي لا يترجح غيره، ويتعين الجزم به؛ لأنه المنصوص في (الأم)، والذي صحت به الرواية عن عبد الله بن زيد وغيره.

فالرافعي يرجح قول الفصل، والمصنف قول الوصل.

فإن قلنا بقول الفصل .. فالأصح: عندهما أنه بغرفتين.

وإن قلنا بالجمع .. فالأصح: عندهما أنه بثلاث غرفات.

قال: (وتثليث الغسل) بالإجماع، فلو زاد .. فهل يكره أو يحرم، أو لا يكره ولا يحرم؟ فيه أوجه، أصحها: أولها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أساء وظلم) رواه أبو داوود [١٣٦] وغيره بإسناد صحيح.

قال ابن الرفعة: مراده أساء بالنقص عن المرة، وظلم بالزيادة على الثلاث، وقيل: عكسه.

فلو غمس يده في ماء كثير راكد وحركها .. حصل التثليث عند القاضي حسين

<<  <  ج: ص:  >  >>