للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ شَرَطَ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ .. لَغَا الشَّرْطُ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ. وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا .. فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ، وَإِنْ كَانَ كَزَمَنِ نَهْبٍ .. فَكَشَرْطِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ فِي الأَصَحِّ

ــ

وفي (رسالة القشيري) في (باب التقوى) عن أبي حنيفة: أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

قال: (ولو شرط مكسرًا عن صحيح أو أن يقرضه غيره .. لغا الشرط)؛ لأنه مجرد وعد.

قال: (والأصح: أنه لا يفسد) به (العقد)؛ لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وهنا النفع للمستقرض، فكأنه زاد في المسامحة ووعد وعدًا حسنًا.

والثاني: يفسد به؛ لأنه ينافي مقتضاه، ولو وقع مثل هذا في الرهن .. بطل الشرط جزمًا، وكذا الرهن في الأظهر كما سيأتي، وفي الفرق عسر.

قال: (ولو شرط أجلًا .. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض)؛ لأنه رفق فيصح العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح.

قال: (وإن كان كزمن نهب .. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح)؛ لما فيه من جر المنفعة.

ومن صور المسألة: أن يقرضه شيئًا ليكتب له به كتابًا إلى وكيله ليعطيه في غير تلك البلد ليأمن خطر الطريق وتتوفر عليه مؤنة الحمل، فذلك منفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>