للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني: أنه كالتأجيل بغير عوض فيلغو الشرط ويصح العقد.

وتتلخص في فساد القرض بشرط الأجل ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كان للمقرض غرض .. فسد، وإلا .. فلا، ولا يلزم الأجل عندنا بحال.

وقد قال مالك: يثبت الأجل ابتداء بأن يقرضه مؤجلًا، وانتهاء بأن يقرضه حالًا ثم يؤجله.

فائدة:

قال الشيخ: قول الأصحاب: لا يجب الوفاء بالوعد .. مشكل؛ لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه، وإخلاف الوعد كذب، والخلف والكذب من أخلاق المنافقين، قال: ولا أقول: يبقى دينًا في ذمته حتى يقضى من تركته، وإنما أقول: يجب الوفاء به؛ تحقيقًا للصدق وعدم الإخلاف، وتصير الواجبات ثلاثة:

منها: ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه، وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها.

ومنها: ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن.

ومنها: ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه، كهذا.

قال: وقد استنبطت من قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نافقوا} الآية: أن الكذب لا يختص بالماضي، وأن الجملة المقسم عليها خبرية؛ لأنه كذبهم في قولهم: {لئن أخرجتم لنخرجن معكم}.

مهمة:

قال الأصحاب: يصير الحال مؤجلًا بالوصية، ومقتضى كلام المتولي: أنه يتأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>