للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ

ــ

بالنذر على الصحيح، والرافعي ذكر هذا في (باب البيوع المنهي عنها).

قال ابن الرفعة: إذا كان من عليه الدين ميتًا .. فلا أثر لنذر تأخير المطالبة؛ لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة، وحينئذ فلا يؤثر النذر، حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك .. لم يجز.

ولك أن تقول: الوصية والنذر ليس فيهما تأجيل حال بل تأخير الطلب مع حلول الدين، كما أن المديون المعسر يجب إنظاره مع حلول الدين، ويظهر أثر ذلك في الزكاة.

نعم؛ لو أن الناذر في هذه الحالة مات .. فهل لورثته المطالبة؛ لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا، أو عليهم الإمهال؛ لأن الحق انتقل إليهم كذلك؟ فيه نظر، والظاهر: أن لهم الطلب، وهو يؤيد البحث السابق.

قال: (وله شرط رهن وكفيل)؛ لأن توثقة في العقد لا زيادة، وكذا شرط الإشهاد عليه والإقرار به عند الحاكم.

ولو اشترط رهنًا بدين آخر .. فهو كزيادة الصفة، وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي –بفتح النون-[من الوافر]:

أنلني بالذي استقرضت خطًا .... وأشهد معشرًا قد شاهدوه

فإن الله خلّاق البرايا .... عنت لجلال هيبته الوجوه

يقول: إذا تداينتم بدينٍ .... إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه

فإن قيل: ما فائدة هذه الشروط حتى يحكم بصحتها؛ لأنه لا يجب على المقترض الوفاء بما شرط عليه من الرهن وغيره، ولا على المشروط كفالته أن يتكفل، وإنما صححنا هذه الشروط في البيع، لأن فيه فائدة وهو الفسخ على تقدير:

<<  <  ج: ص:  >  >>