أن لا يقوم بها، وهو ههنا متمكن منه .. فالجواب: أنه ليس المراد بذلك صحة الشرط بل عدم الإفساد للقرض.
قال:(ويملك القرض بالقبض)؛ لأنه لو لم يملك به .. لا متنع عليه التصرف فيه والقبض للمنافع بقبض الأعيان.
قال (وفي قول: بالتصرف)؛ لأنه ليس تبرعًا محضًا؛ إذا يجب فيه البدل، وليس معاوضة محضة؛ إذ له الرجوع فيه ما دام باقيًا بحاله، فوجب أن يملكه بعد استقرار بدله للمقرض.
والمراد: التصرف المزيل للملك، فإذا تصرف .. تبين ثبوت الملك قبيله.
ومن فروع القولين: ما لو كان المقرض حيوانًا، فإن قلنا: يملك بالقبض .. فنفقته عليه، وإن قلنا: بالتصرف .. فهي على المقرض إلى أن يتصرف المستقرض.
ولو اقترض من يعتق عليه، فإن قلنا: يملك بالقبض .. عتق عليه، وإن قلنا: بالتصرف .. فلا.
قال:(وله الرجوع في عينه ما دام باقيًا بحاله في الأصح) كالوالد في الهبة، ولأن له تغريم بدله عند الفوات، فالمطالبة بعنيه أولى؛ لأنه أقرب.
والثاني: ليس له الرجوع في عينه؛ صيانة لملك المستقرض، وله أن يؤدي من موضع آخر كسائر الديون.
والمراد بـ (الدوام): بقاؤه في ملكه، وهذا يفهم: أنه إذا زال ثم عاد .. لا يرجع فيه، وقياس نظائره من الفلس وغيره: الجواز.