قال:(وإن استحق شيء باعه الحاكم .. قدم المشتري بثمنه)؛ لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس.
قال:(وفي قول: يحاص الغرماء) كسائر الديون.
ويؤخذ من كلامه أنه لا يطالب الحاكم، ولا يكون طريقًا في الضمان، وهو كذلك بلا خلاف، وكذا أمينه النائب عنه على الصحيح، فلو كان من جهة المفلس .. طولب، وكذا الوصي والوكيل.
قال:(وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) ولا يعطى ذلك إلا يومًا بيوم، وآخرها اليوم الذي يقسم فيه ماله، فيعطى نفقته بليلته؛ لأنه بعد ذلك يفك عنه الحجر ويتفرغ للاكتساب، وفي زمن الحجر مشغول عن الكسب.
وشملت عبارته: نفسه وأقاربه ورقيقه وأمهات أولاده وزوجاته، لكن لا ينفق على من تجدد من الزوجات في حال الحجر، والفرق بينها وبين الولد المتجدد تقدم سببه دونها.
والمراد بـ (النفقة): قوت مثله الذي لا يستغنى عنه، لا الشهوات.
والواجب للزوجة: نفقة المعسرين عند الإمام، ومال إليه المصنف وابن الرفعة والشيخ، والنص يدل له.
وقال الروياني: نفقة الموسرين، ومال إليه الرافعي مستدلًا بأنه لو كان ينفق نفقة المعسرين .. لما أنفق على الأقارب.