قال:(إلا أن يستغني بكسب) فحينئذ يكون ذلك من كسبه، فإن فضل شيء من كسبه .. رد إلى المال، وإن نقص .. كمل منه، ويستوي على هذا الزوجة الجديدة والقديمة في الإنفاق.
والمراد بـ (الكسب): اللائق، وأن يجد من يستعمله ويعمل، فإن قصر ولم يعمل .. فإطلاق المتولي يقتضي: أنه لا ينفق من ماله، واختاره الشيخ، ومقتضى ما في (المطلب): أنه ينفق من ماله، ولا فرق بين أن يتكرر ذلك منه أو يوجد مرة أو مرتين.
قال:(ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه)؛ لأنه يسهل تحصيلهما بالأجرة، فإن تعذر .. فعلى المسلمين.
والثاني: يبقيان إن لاقا بحاله.
والثالث: يبقى المسكن دون الخادم، وكل ما يترك له لو كان موجودًا .. يشترى له إذا لم يكن.
وقال البغوي: يباع مركوبه وإن كان ذا مروءة.
وقال العبادي: تبقى للعالم كتبه؛ لأنها علم يحتاج الناس إليه.
و (الزمانة) بفتح الزاي والميم: يأتي بيانها في (قسم الصدقات) إن شاء الله تعالى.
فائدة:
قال الشيخ: اضطرب حكم المسكن والخادم، فهنا يباعان على الأصح، وفي الكفارة: إن كانا لائقين به لزمانة أو منصب .. بقيا، وإلا .. فلا في الأصح.