للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ، وَهُوَ: قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ، وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً ......

ــ

ويباع النفيسان إن لم يؤلفا، وفي الفطرة ونكاح الأمة يبقيان في الأصح، وفي زكاة المال لا يسلبان اسم الفقر، وفي الحج يبقيان لزمانة أو منصب، ويبدل النفيسان ونفقة القريب والزوجة وسراية العتق كالدين، وفي العاقلة يبقيان، وفي ستر العورة يبقيان وفاقًا لابن كج وخلافًا لابن القطان. اهـ

والصواب: عزو المنع لابن كج ومقابله لابن القطان.

قال: (ويترك له دست ثوب يليق به)؛ لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى النفقة، ولأن الميت يقدم كفنه على سائر الغرماء، والحي آكد حرمة من الميت، وكما تترك الكسوة له تترك لكل من تلزمه نفقته، وإنما تفترق الكسوة والنفقة في شيئين:

أحدهما: الكسوة يترك منها ما يدوم بعد يوم القسمة، بخلاف النفقة.

والثاني: النفقة يقتصر فيها على الأقل، والكسوة يعتبر فيها ما يليق به حال الحجر دون حال يسرته، إلا أن يكون يلبس دون ما يليق به .. فلا يزاد عليه، وكذلك تترك له دُرَّاعة يلبسها فوق القميص إن كان يليق به ذلك، ومنديل وخف وطيلسان إن كان تركها يخرم بمروءته، وللإمام فيها احتمال.

قال: (وهو: قميص وسراويل وعمامة ومكعب، ويزاد في الشتاء جبة)؛ لأنه يحتاج إليه، ولا يؤجر غالبًا.

والمراد: أنه يخلى له إن كان في ماله، ويشترى له إن لم يكن.

هذا في الرجل، أما المرأة إذا أفلست أو وجبت كسوتها في مال المفلس .. فالواجب لها الإزار والمقنعة وغيرهما مما يليق بها.

وسكوتهم عما يلبس على الرأس تحت العمامة يقتضي عدم اعتباره، والظاهر: إيجابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>