ولا تترك الفرش والبسط لكن يسامح باللبد والحصر القليلة القيمة، ولا يترك له رأس مال يتجر فيه على المذهب، وقال ابن سريج: يترك له ذلك إن لم يحسن الاكتساب إلا به وهو ضعيف.
كل هذا إذا كان بعض ماله خاليًا عن تعلق حق، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين بأن كان مرهونًا، أو مبيعًا لم يقبض ثمنه، أو تعلق برقبته أرش جناية .. فلا ينفق عليه ولا على عياله منه كما صرح به الإمام وغيره.
و (السراويل) معرب عند الجمهور، وقيل: عربي يذكر ويؤنث والجمهور على تأنيثه قال الشاعر [من المتقارب]:
عليه من اللؤم سروالة .... فليس يرق لمستعطف
وأول من لبسه إبراهيم الخليل عليه السلام.
ووجد في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لباس اشتراه بأربعة دراهم.
ولم يلبسه عثمان رضي الله عنه أبدًا إلا يوم قتل .. فإنه لبسه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر وقالوا لي: (اصبر؛ فإنك تفطر عندنا القابلة) فأصبح عثمان صائمًا، فقتل في يومه. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
و (المكعب): المداس، ووقع في (الروضة): مكعب ونعل.
قال:(ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته)؛ لأنه موسر في أوله ولذلك تبقى له سكنى يوم.
قال:(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين)؛ لقوله تعالى:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
وفي (صحيح مسلم)[١٥٥٦]: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب