للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ

ــ

رجل في ثمار ابتاعها .. فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك).

والرجل المذكور: معاذ بن جبل رضي الله عنه، قاله في (شرح مسلم).

وقال عمر بن عبد العزيز وأحمد: يلزمه أن يكتسب ويؤاجر نفسه لتبرأ ذمته.

ونقل ابن الصلاح عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي –وكان من أصحاب إمام الحرمين- أنه قال: إن وجب الدين بسبب هو عاص به كالإتلاف عمدًا .. وجب عليه الاكتساب؛ لأن التوبة منه واجبة وأداؤه من جملة شروطها لكونه حق آدمي، وإن لم يكن عاصيًا .. لم يجب.

وقوة الكلام المصنف تعطي: أن الحجر عليه ينفك بالقسمة، فلا يحتاج إلى فك القاضي وهو وجه، والأصح: خلافه؛ لأنه حجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي، فلا يرتفع إلا برفعه.

ولو كانت مفلسة وهي تخطب بمال كثير .. لم يجب عليها أن تتزوج لحق الغرماء بلا خلاف.

قال: (والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه)؛ لأن المنافع كالأعيان، ولهذا تضمن بالفوات في يد الغاصب، بخلاف منافع الحر، وعبارة (الحاوي الصغير): (ويؤجر موقوفه) وهي أعم.

والثاني: لا تجب؛ لأن المنافع لا تعد أموالًا حاضرة، ومال إليه الإمام والقاضي حسين.

فعلى الأول يؤجر مرة بعد مرة إلى فناء الدين.

قال الرافعي: وقضية دوام الحجر إلى فنائه وهو كالمستبعد.

ونبه شيخنا على أن تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر وإن كان ماله معها زائدًا على الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>