قال:(وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض .. فعليه البينة)؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة.
وفي (النهاية) وجه: أن يقبل أيضًا، لأن المال غاد ورائح، ونقله العبادي في (طبقاته) عن القديم.
قال:(وإلا) أي: وإن لزمه بغير معاملة كالصداق والضمان والإتلافات (.. فيصدق بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل العدم.
والثاني: عليه البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أن يملك شيئًا.
والثالث: إن لزمه باختياره كالصداق والضمان .. فلابد من البينة، وإلا .. فيقبل قوله؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمتَه إلا بما يقدر عليه.
قال:(وتقبل بينة الإعسار) وإن تعلقت بالنفي؛ لمكان الحاجة كالبينة على أن لا وارث سوى هذا.
قال:(في الحال)؛ قياسًا على غيرها.
وقال أبو حنيفة: لا تسمع إلا بعد مدة، وعن مالك: لا تسمع؛ لأنها شهادة على النفي.
قال الشيخ: ولابد من ثبوت العدالة، ووهم ابن الرفعة حيث نقل عن الإمام أنه يخرج من الحبس بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء.
والصحيح في هذه البينة: أنها رجلان، وفي وجه: أنها رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين.