للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: أَنَّ خِيَارَهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْوَطْءِ وَالإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ.

ــ

الرجل فوجد البائع سلعته بعينها .. فهو أحق بها من الغرماء) وهذا الرجوع ثابت إذا مات المشتري مفلسًا.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت في الحالين.

وقال مالك: يثبت في الفلس دون الموت.

وقال الإصطخري: يثبت بموت المشتري وإن كان موسرًا.

وقال ابن حربويه: إنما يكون أحق به؛ ليستوفي حقه من ثمنه، ولا يشاركه فيه الغرماء كالرهن، والمذهب الأول.

أما إذا قبض بعض الثمن .. فله الفسخ على الجديد، لكن في البعض فقط.

وأفهم كلامه: أن له الفسخ وإن لم يأذن الحاكم، وهو كذلك في الأصح.

وصيغته أن يقول: فسخت البيع أو نقضته أو رفعته أو رجعت في عين مالي، فإن اقتصر على قوله: فسخت أو رددت الثمن .. فالصحيح: أنه فسخ.

واستنبط الشافعي رضي الله عنه من الحديث: أن البيع موقوف إن أخذ ثمنه، وإلا .. رجع بائعه فأخذه، ويكون كالمرهون بثمنه بل أقوى؛ لأنه يأخذه كله لا يباع عليه فيستوفي حقه ويرد الفضل.

ولو قضى قاض بمنع الفسخ .. نقض حكمه عند الإصطخري، والأصح عند المصنف وغيره: أنه لا نقض له.

قال: (والأصح: أن خياره على الفور)؛ لأنه لدفع الضرر فكان كخيار العيب.

والثاني: على التراخي كخيار الرجوع في هبة الولد، وعن القاضي حسين: لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام كخيار المعتقة تحت العبد.

قال: (وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع) وتلغو هذه التصرفات قياسًا على الواهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>