ومحل الخلاف: إذا نوى بالوطء الفسخ، فإن لم ينوه .. فلا، قاله صاحب (المعين) اليمني.
قال:(وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع) أشار بذلك: إلى أن المأخذ فيه القياس لا النص، وهو من محاسن كلامه.
ويشهد له من السنة عموم قوله صلى الله عليه وسلم:(من أدرك ماله بعينه عند رجل مات أو أفلس ...) الحديث.
لكن إطلاقه مقيد بشرط أن تكون المعاوضة سابقة على الحجر، فإن كانت متأخرة .. فقد تقدم أن الأصح أنه ليس له الفسخ إن علم، وله إن جهل.
وأفهم بقوله:(كالبيع) أنه يشترط أن تكون المعاوضة محضة، فإن الفسخ لا يثبت في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد، لكن للمرأة الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الدخول، وكذا بعده في قول.
فلو أجر دارًا أو أرضًا أو دابة، ثم أفلس المستأجر، ثم انهدمت الدار .. انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة.
فروع:
الأول: في (فتاوى ابن الصلاح): أن الإجارة التي تسقط أجرة كل شهر فيها على انقضائه لا يثبت فيها الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة، لا قبل انسلاخ الشهر